الشيخ الأنصاري
97
الوصايا والمواريث
[ الطرف الثالث ( 1 ) في أحكام الوصية إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة . ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به . ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح . وإن جاءت لمدة بين الستة والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له . وإن كان لها زوج أو مولى ، لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها . ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وإن كان أنثى فلها درهم . فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم . أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وإن كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شئ .
--> ( 1 ) لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لأوائل هذا الطرف أيضا .